للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الزيادة في الرهن بعد الولادة

قال ابن سماعة عن محمد في نوادره: سمعت محمدًا قال في رجل رهن عند رجل أمةً بألف قيمتها ألف، فولدت ولدًا يساوي ألفًا، ثم [إن الراهن] زاده في الرهن عبدًا يساوي ألفًا.

قال: فإنّ العبد يكون رهنًا بنصف الألف، ولا يحتسب بالولد؛ وذلك لأن الزيادة تلحق العقد، وتصير كالموجودة فيه، كأنه رهن الأمة والعبد بألف ثم ولدت الأمة، فإن الدين ينقسم على الأمة والعبد، فما أصاب الأمة انقسم فيها وفي ولدها فصار في العبد الزيادة من الدين خمسمائة، وفي الجارية وولدها خمسمائة، فإن مات الولد لم يلتفت إليه، ولم ينقص مما كان في العبد الزيادة من الدين شيء، ولم يزد فيه.

وكذلك لو لم يمت الولد ولكن زادت قيمته فصار يساوي ألفين، أو ولد للولد ولدٌ يساوي ألفًا، أو ولدت الأمة ولدًا آخر يساوي ألفًا، فإن الدين (١) في العبد الزيادة لا تتغير؛ وذلك لما بيّنا أن الولد داخل في حصة الأم، فلا يتغير بنقصانه ولا بموته ولا بزيادته حكم العبد الذي لم يدخل معه، وإنما يختلف به حكم الأمة، فإن مات عاد ما فيه إليها، وإن زادت قيمته انتقل إليه بعض ما فيها، وإن نقصت قيمته انتقل بعض ما فيه إلى الأم (٢).


(١) في أ (الوالدين) والمثبت من ب.
(٢) في أ (الأمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>