للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله يقال له حمزةُ بن عمرو [الأسلمي]، فقال: يا رسول الله، إني رجلٌ أسُافر، أفأصوم في السفر؟ قال: "صُم إن شئت" (١).

وعن ابن عباسٍ قال: (خرج رسول الله من المدينة عام الفتح في شهر (٢) رمضان، فصام حتى بلغ الكدُيدَ ثم أفطر وأفطر الناس) (٣)، وفي حديث أنس قال: (سافرنا مع رسول الله [في رمضان]، فلم يَعِبِ المفطر على الصائم، ولا الصائم على المفطر) (٤).

٨٠٦ - [فَصْل: الأفضل في السفر]

قال أصحابنا: والصوم أفضل إذا لم يلحقه مشقَّةٌ، وهو قول حذيفة، وعائشة، وعروة بن الزبير، وقال ابن عباس: الفطر أفضل (٥).

والأصل فيه حديث أنس الذي قدمناه: قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ: "من كان له حمولة ويأوي إلى شبع، فليصم رمضان حيث أدركه" (٦)، ولأنّه يؤدي العبادة في وقتها من غير مشقَّةٍ، فهو أفضل من تأخيرها بنفسه، كالصلاة، ولا يلزم صلاة العصر بعرفة؛ لأنّ فعلها بنفسه أفضل، وإنّما [يعجّلها] (٧) لأجل الإمام، ولا يلزم صلاة المغرب


= عن أنس موقوفًا" (٦/ ٢٩١).
(١) أخرجه البخاري (١٨٤٠)؛ ومسلم (١١٢١).
(٢) سقطت من ب.
(٣) أخرجه البخاري (١٨٤٢)؛ ومسلم (١١١٣).
(٤) أخرجه البخاري (١٨٤٥)؛ ومسلم (١١١٨).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٧٩).
(٦) أخرجه أحمد (١٥٩٥٣)؛ وأبو داود (٢٤١٠)؛ والعقيلي في الضعفاء وأعله بعبد الصمد بن حبيب الأزدي، قال: "ولا يتابع عليه ولا يعرف إلا به" (٣/ ٨٣).
(٧) في أ (يؤخرها)، والمثبت من ب، لأنّ العصر تعجل في عرفة ولا تؤخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>