قال أبو الحسن ﵀: الأصل في هذا الباب أن عبد الرهن إذا قُتل عمدًا فليس للراهن القصاص؛ إلا أن يجتمع المرتهن معه على ذلك، فإن اجتمعا فله القصاص عند أبي حنيفة.
وقال محمد: ليس لهما القصاص وإن اجتمعا.
وروى ابن سماعة، عن أبي يوسف مثل ذلك، وروي عنه في موضع آخر: أنهما إذا اختلفا فأدّى الراهن الدين قبل إبطال القاضي القصاص فله أن يقبض، فإن اجتمعا على القصاص ففيه القصاص.
وروى هشام، عن محمد، عن أبي حنيفة وأبي يوسف: في عبد الرهن إذا قتل، قالا:[لا] يقتل القاتل وتؤخذ القيمة، فتكون رهنًا مكانه، إلا أن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: إن اجتمع الراهن والمرتهن على قتل القاتل فلهما ذلك.
وقال محمد: لا قود (١)، اجتمعا أو لم يجتمعا.
وروى بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: في عبد الرهن إذا كانت قيمته مثل الدين أو أقل أو أكثر، فإن اتفق للراهن والمرتهن على القصاص فذلك لهما، وإن اختلفا فلهما القيمة، يكون رهنًا مكانه، وهو قول أبي حنيفة