للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرهن يُقتل عمدًا

قال أبو الحسن : الأصل في هذا الباب أن عبد الرهن إذا قُتل عمدًا فليس للراهن القصاص؛ إلا أن يجتمع المرتهن معه على ذلك، فإن اجتمعا فله القصاص عند أبي حنيفة.

وقال محمد: ليس لهما القصاص وإن اجتمعا.

وروى ابن سماعة، عن أبي يوسف مثل ذلك، وروي عنه في موضع آخر: أنهما إذا اختلفا فأدّى الراهن الدين قبل إبطال القاضي القصاص فله أن يقبض، فإن اجتمعا على القصاص ففيه القصاص.

وروى هشام، عن محمد، عن أبي حنيفة وأبي يوسف: في عبد الرهن إذا قتل، قالا: [لا] يقتل القاتل وتؤخذ القيمة، فتكون رهنًا مكانه، إلا أن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: إن اجتمع الراهن والمرتهن على قتل القاتل فلهما ذلك.

وقال محمد: لا قود (١)، اجتمعا أو لم يجتمعا.

وروى بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: في عبد الرهن إذا كانت قيمته مثل الدين أو أقل أو أكثر، فإن اتفق للراهن والمرتهن على القصاص فذلك لهما، وإن اختلفا فلهما القيمة، يكون رهنًا مكانه، وهو قول أبي حنيفة


(١) في أ (لا قصاص).

<<  <  ج: ص:  >  >>