للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٧٧ - [فَصْل: الحافر سَدَّ رأس البئر فجاء آخر فنقض ذلك]

قال: ولو سدّ الحافر رأس البئر، فجاء آخر فنقض ذلك، ثم وقع فيها إنسانٌ، فالضمان على الحافر؛ لأنّ الأوّل وإن غطّى رأسها، فلم يخرج من حكم الآبار، فإذا فتح الثاني رأسها، فالجناية بفعل الأوّل، وإنّما أظهرها الثاني، فالضمان على الأول.

وقالوا فيمن حفر بئرًا في ملك غيره، فوقع فيها إنسانٌ، فقال صاحبُ الدار: أنا كنت أمرته، وأنكر أولياء الميت، فالقياس أن لا يُصدّق صاحب الدار؛ لأنّه يبرئ الحافر من ضمانٍ وجب في الظاهر.

والاستحسان: أن يُصدّق؛ لأنّه لو (١) أذن في الحال جاز إذنه، فإذا أقرّ بما يملكه بعد إقراره أولى (٢).

وإذا حفر الرجل بئرًا في طريق مكة في غير ممرّ الناس، فلا ضمان على الحافر [عند أبي يوسف ومحمدٍ]؛ لأنّ المفازة موضعٌ مباحٌ، فلكلّ أحدٍ أن يحفر فيه، وقد ملكها الحافر عند أبي يوسف ومحمدٍ وما حولها من الحريم، وعند أبي حنيفة: لا يملك إلا أن يكون حفرها بإذن الإمام.

وإذا سقط رجل في البئر، فقال الحافر: ألقى نفسه فيها عمدًا، وقال ورثة الميت: وقع فيها، كان قول أبي يوسف الأوّل: إنّ القول قول الورثة، ثم رجع فقال: القول قول الحافر، وهو قول محمدٍ.

وجه قوله الأول: أنّ الإنسان في العادة (٣) لا يتعمّد إلقاء نفسه في البئر،


(١) (لو) سقطت من ب.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب، وفي ل (فإذا أقرّ بما ملكه نفذ إقراره).
(٣) في ب، ل (في الغالب).

<<  <  ج: ص:  >  >>