للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٣٤ - فَصْل [الأخذ مما يكال ويوزن قبل القسمة]

قال: وإن كان الموجود في (١) الغنيمة شيئًا ممّا يكال أو يوزن، ما يضمن بمثله إذا استهلك، فلصاحبه قبل القسمة أن يأخذه بغير شيءٍ، وإن كان بعد القسمة (لم يأخذه؛ وذلك لأنّ الأخذ بعد القسمة) (٢) إنّما يثبت ببدلٍ، والبدل في المكيلات والموزونات إذا ضمنت بغير عقد أمثالها، ولا فائدة أن يأخذ دراهم ويعطي مثلها، أو [كُرًّا من] حنطةً بكُرٍّ مثله، وما لا فائدة فيه لا يقضي به القاضي.

وكذلك لو أخذ العدو شيئًا ممّا يكال أو يوزن، فوهبه لرجلٍ، فلا سبيل لصاحبه عليه؛ لأنّه لو أخذه أخذه بمثله، وذلك لا فائدة فيه.

فإن اشتراه مسلمٌ منهم، فصاحبه بالخيار: إن شاء أخذه بالثمن، وإن شاء ترك، وهذا محمولٌ على أنه اشتراه بغير جنسه، ففي أخذه فائدةٌ، فأمّا إن كان اشتراه بمثله، فلا فائدة له في الأخذ.

٢٨٣٥ - فَصْل: [في فسخ تصرف المشتري من أهل الحرب]

قال: وإذا اشترى رجلٌ من العدو عبدًا وأخرجه، فلم يَجئ (٣) صاحبه حتى باعه الذي اشتراه من رجلٍ آخر، ثم جاء صاحبه، فله أن يأخذه من الثاني بالثمن الثاني، ولا سبيل له على الأوّل، وإنّما يأخذه من الأوّل إذا كان العبد باقيًا على ملكه، ولم يحدث فيه ما يمنع من تمليكه، فإن أراد صاحبُ العبد أن ينقض البيع الثاني ويأخذه بالثمن الأوّل من المشتري الأوّل (٤)، لم يكن له ذلك، وهذا قول


(١) في ب (المأخوذ من).
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) في ب (يحضر).
(٤) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>