للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الحائطِ يميلُ على الطريقِ

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا مال حائطٌ من دار رجلٍ على طريقٍ نافذٍ، أو دار رجلٍ ولم يطالِب بنقضه، ولم يُشهِد عليه [فيه] حتّى سقط على رجلٍ، فقتله، أو على متاعٍ فأفسده، أو على حيوانٍ فعطب به، فلا ضمان على صاحب الحائط في شيء من ذلك (١).

وهذا على وجهين: إن بنى الحائط مائلًا إلى ملك غيره أو إلى الطريق، فهو ضامنٌ لما عطب بسقوطه وإن لم يُطالب؛ لأنّه تعدى بالبناء في حقّ غيره، ألا ترى أنّ هواء البقعة في حكمها، ولو بنى في ملك غيره كان متعدِّيًا، فكذلك إذا بنى في هواء ملك غيره، وهواء طريق المسلمين كطريقهم، فكما لا يجوز البناء في الطريق، كذلك لا يجوز في هوائه، وإذا ثبت أنّه متعدٍّ، ضمن ما يتولّد منه.

(فأمّا إذا بناه في حقّه، فمال الحائط، فقد حصل الهواء في يده بغير فعله، فلا يضمن ما يتولّد منه) (٢)، كحَجَر ألقته الريح في داره أو ثوب.

٢٥٨٣ - [فَصْل: ضمان صاحب الحائط إذا لم يهدم بعد الإشهاد عليه]

قال: وإن تُقُدّم إليه في هدمه، وأُشِهد عليه، ثم سقط في مدّةٍ قد أمكنه نقضهُ فيها بعد الإشهاد، فهو ضامنٌ؛ وذلك لأنّ حائطه في يده، فإذا [مال] (٣)، فقد


(١) انظر: مختصر القدوري ص ٤٥٧.
(٢) ما بين القوسين ساقطة من ل.
(٣) في أ (مات)، والمثبت من ب، ل وهو المناسب في تصوير المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>