للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن النخعي (أن ابن مسعود صلّى في داره بغير أذان ولا إقامة، وقال: يجزئنا إقامة المقيمين حولنا)؛ ولأن أذان الناس وإقامتهم في المساجد تقع (١) لهذه الصلاة، ألا ترى أن لهذا الرجل أن يصلي معهم، فإذا وقع لها لم يحتج إلى غيره، وقد روى ابن أبي مالك عن أبي يوسف [عن أبي حنيفة] في قوم صلّوا في المصر في منزل، أو في غير مسجد، فأخبروا بأذان الناس وإقامتهم أجزأهم، وقد أساؤوا في ترك ذلك؛ وذلك لأن الأذان إذا وقع لجماعة لم يقع [ذلك] لكل جماعة من الناس، وليس كذلك صلاة الواحد؛ لأن أذان الجماعة أذان لأفراد الناس.

٢٩٠ - فَصْل: [هل يؤذن المسافر ويقيم؟]

وأما المسافر فيؤذن ويقيم، وقال مالك: لا أذان إلا في مسجد جماعة.

لنا: ما روى أبو قلابة، عن بلال بن الحارث (٢) أن النبي قال له ولصاحب له: "إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أحدكما" (٣).

وقال : "من أذّن وصلّى في أرض فلاة صَلّى معه صف من الملائكة، لا يلتقي طرفاه" (٤).

وفي حديث أبي ذر قال: كنت مع رسول الله في المسير، فأراد بلال


(١) في ب (قد وقع).
(٢) في جميع المصادر: مالك بن الحويرث، بدلًا من: بلال بن الحارث.
(٣) أخرجه الترمذي (٢٠٥) وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي (٦٣٤)، وابن خزيمة في صحيحه (٣٩٦)، وكلهم بلفظ (أكبركما).
(٤) نقل نحوه: ابن حجر في التلخيص ١/ ٣٤٩، وقال: هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره.

<<  <  ج: ص:  >  >>