للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتجنا [فيه] إلى بيان القدر، وقد بيّناه.

وقالوا]: يسقط الترتيب بالنسيان، وقال مالك: لا يسقط (١).

لنا: أن المنسية غير واجبة؛ بدلالة أن الله تعالى لو اخترم الناسي لم يؤاخذه بها، والترتيب يجب بين صلاتين واجبتين، فأما [بين] الواجب وغير الواجب، فلا يجب (٢) فيه الترتيب كالفرض والنفل.

٦٢٨ - فَصْل: [سقوط الترتيب بآخر الوقت]

قال أصحابنا: إذا حضر آخر الوقت، سقط الترتيب، ووجب عليه أن يقدم صلاة الوقت، وقال مالك: لا يسقط الترتيب (٣).

لنا: أنه إذا صَلَّى صلاة الوقت [يكون] أدّى إحدى الصلاتين فائتة، والأخرى في وقتها، فإذا قَدَّم الفائتة أدّاهما فائتتين، فلأن يؤدّي إحداهما في وقتها أولى.


(١) في ترتيب الصلوات الفوائت لدى المالكية تفصيل:
أولًا: ترتيب الحاضرة بعضها مع بعض، واجب إجماعًا على الإطلاق.
ثانيًا: ترتيب الفوائت بعضها مع بعض، واجب مع الذكر، ساقط مع النسيان.
ثالثًا: الترتيب واجب مع الذكر في القليلة [خمس] على المشهور، وإن كانت كثيرة [ست فما فوق]، بدأ بالحاضرة، ولم يقطعها إن كان شرع بها.
رابعًا: ترتيب الفوائت مع المفعولات، مثل أن يصلي الظهر، ثم يذكر فوائت، فإن فرغ منها قبل خروج الوقت الضروري، أعاد الظهر استحبابًا.
انظر: المدونة ١/ ١٢٣؛ التفريع ١/ ٢٥٣؛ قوانين الأحكام ص ٨٧.
(٢) في أ (فأشبه الفرض … ).
(٣) انظر: المدونة ١/ ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>