للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الإجماع: فلأن المسلمين في سائر الأعصار إذا حضرهم الموت استحلوا من معامليهم من غير نكير.

وأما قول الشافعي إن شرط البراءة في المجهول يفسد العقد.

فخلاف الإجماع؛ لأن زيد بن ثابت ابتاع من ابن عمر عبدًا بشرط البراءة من العيوب، فأراد أن يرده بعيب، فقال ابن عمر بعت بشرط البراءة، وقال زيد: إنك لم تعدد [العيوب]، فاختصما إلى عثمان ، فقضى على ابن عمر باليمين، فقد أجمعوا على صحة العقد مع هذا الشرط؛ ولأن العيوب المجهولة معنى يثبت به الفسخ، فشرط إسقاطه فيما قد رآه لا يبطل العقد كالخيار المشروط.

١٣٦٥ - فَصْل: [حدوث عيب المبيع قبل القبض]

قال أبو الحسن: فإن حدث به عيب (بعد البيع) (١) قبل القبض، فروى محمد عن أبي يوسف: أن البائع بريء منه بالبراءة المشروطة في البيع، وقال محمد - وهي رواية بِشْرِ وابن سماعة عن أبي يوسف، وقال زفر والحسن بن زياد -: لا يبرأ من الحادث.

وجه قول أبي يوسف: أن العقد سبب لوجوب الفسخ بالعيب، فإذا أبرأه منه فقد أسقط الحق عند وجود سببه، فجاز.

وجه قول محمد: أنه أبرأ عن حق لم يجب، فإذا وجب بعد البراءة لم


= والبيهقي في الكبرى ٦/ ٦٦؛ والدارقطني ٤/ ٢٣٨؛ وأحمد في المسند ٦/ ٣٢٠؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٢٣٠.
(١) ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>