للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مع اختلاف الدين؛ ولما قدمنا.

قال أصحابنا: إن الكافر يجبر على نفقة ولده المسلم وكذلك والديه، ويجبر الكافر على نفقة بنته المسلمة، ويجبر المسلم على نفقة بنته النصرانية؛ لأن هذه الرحم متأكدة فتجب صلتها مع اختلاف الدين واتفاقه.

وقد قالوا: إن وجوب النفقة على المسلم لأبويه الذميين استحسانًا، والقياس: أن لا تجب، وقالوا: لو دخل أبواه وهما حربيان بأمان لم يجب عليه نفقتهما؛ لأن صلة أهل الحرب ممنوع منها، وكذلك لا يجوز أن يتصدق عليهم (١).

١٩٢٨ - فَصْل: [نفقة الولد الحر على الأب العبد]

وقد قالوا: إن العبد لا يلزمه نفقة ولده الحر؛ وذلك لأنَّه لا ولاية له عليه ولا يد عليه، فلا يستحق عليه نفقته، ولأن إكسابه للمولى والمولى أجنبي من هذا الولد، فلا يجب [نفقته] (٢) في ماله. قالوا: فلا يجب على الحر نفقة ولده المملوك؛ لأنَّه ملك لغيره، والإنسان لا يجب عليه نفقة مملوك غيره.

١٩٢٩ - فَصْل: [الأمور الموضوعة للكفاية]

وقد قالوا: فيمن وجبت عليه نفقة غيره: إنها المأكل، والمشرب، والملبس، والسكنى، والرضاع؛ لأنها موضوعة للكفاية، وهذه الأمور محتاج إليها للكفاية، فإن كان للمُنْفَق عليه خادم يحتاج إلى خدمته، فُرِضَ له؛ لأنَّه من جملة الكفاية مع الحاجة.


(١) انظر: الأصل ١٠/ ٣٦٨.
(٢) في ب (نفقتهم) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>