للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو تثمر الشجر أو النخل، وذلك كله في يد المشتري]، أو استهلكه مستهلك، فوجب له العوض، فللمشتري الأرش.

وليس للبائع أن يأخذ المبيع؛ لأن هذه الزيادة لم يقع عليها العقد، فلا يقع عليها الفسخ، وقد تعذر الرَّدُّ من طريق الحكم للأرش [فيجب الأرش]، وكذلك إن خلط المشتري بالمبيع شيئًا من ماله لا يقدر على إزالته، مثل أن يصبغ الثوب بعُصْفُر أو زَعْفَرَان، أو [لَتَّ] (١) السَّويق بالسمن، أو خلط المبيع بما يمكن إزالته بضررٍ مثل أن يبني في العَرَصة، فإنه يرجع بالأرش وليس للبائع أن يقول أنا آخذ؛ لأن البناء والصبغ لم يقع عليهما العقد فلا يقع عليهما الفسخ، ولا يجوز الفسخ في الثوب دون الصبغ؛ لاستحالة نقل الملك في الثوب دون صبغه، فلم يبق إلا تعذر من طريق الحكم فيجب الأرش.

١٣٥٦ - فَصْل: [تصرفُ المشتري بالسلعة ما يخرجها عن ملكه]

فإن تصرف المشتري تصرفًا أخرج به السلعة عن ملكه، وقد كان للبائع قبل تصرفه أن يقبل المبيع، لم يرجع بالأرش، وهذا كالعتق والتدبير والاستيلاد والبيع؛ وذلك لأن البائع [كان] مخيَّرًا: بين دفع الأرش وبين الفسخ، والمشتري بتصرفه قد منع الفسخ، فلا يتعين الأرش على البائع بفسخه.

وإن كان المبيع قبل تصرف المشتري بحال لو أراد البائع أن يقبله (٢) لم يكن له ذلك، فللمشتري أن يرجع بالأرش؛ لأن الأرش كان متعينًا فلم يسقط المشتري حقًّا للبائع بتصرفه، فبقي وجوب الأرش على ما كان عليه، فصار هذا الفصل


(١) في ج (ثلث) والمثبت من أ.
(٢) في أ (يقيله).

<<  <  ج: ص:  >  >>