للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[[١٧] كتاب الزكاة]

قال الشيخ رحمه الله تعالى: الزكاة في اللغة: النماء، يقولون: زكا الزرع إذا نما، وقد عبَّر بها في الشريعة عن أخذ جزء من المال، وذلك ليس بزيادة، إلا أنه لما حصل به النماء بالثواب، سمي زكاة، فالاسم شرعي فيه معنى اللغة.

والزكاة في الشرع: كل حق يجب لأجل المال يعتبر في وجوبه الحول والنصاب.

والأصل في وجوب الزكاة: قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة ٤٣]، وقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]، وقال : "بُنِي الإسلام على خمس" (١) وذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.

وقد قال أصحابنا: إن الزكاة تجب في عين المال، وقال الشافعي في أحد قوليه: تجب في الذمة، والعين مرتهنة بها (٢).

لنا: قوله : "في خمس ذودٍ شاة، وفي أربعين من الغنم شاة، وفي مائتي


(١) أخرجه مسلم (١٦).
(٢) ما ذكره المؤلف عن الشافعي، فهو قوله القديم، وقال في الجديد: "تجب في العين، وهو الصحيح"، هذا ويجوز إخراج الزكاة من غير عين المال باتفاق في المذهب، وأجاب الأصحاب عن القول الجديد الصحيح في هذه المسألة: بأن الزكاة مبنية على المسامحة والإرفاق، فيحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها. انظر: المجموع ٥/ ٣٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>