القسمة ليسلم تسليمًا صحيحًا، وهذا المعنى لا يوجد فيما لا يقسم.
وقالوا في رهن المشاع: لا يجوز من الشريك، وكذلك هبة المشاع، وجَوّز [أبو] حنيفة إجارة المشاع من الشريك في الرواية المشهورة؛ لأن المانع من الرهن عدم استدامة القبض، وهذا المعنى موجود في الرهن من الشريك؛ لأن المرتهن يمسكه يومًا رهنًا ويومًا يستخدمه، وليس برهن، والمانع من الهبة التفريط في الإقباض، وهذا موجود في الشريك، والمانع من الإجارة أن المستأجر لا يتمكن من استيفاء ما اقتضاه العقد إلا بالمهايأة، وهذا المعنى لا يوجد في الشريك. والله أعلم.
٢٣٦٢ - فَصْل [الإشاعة الطارئة في الرهن]
فأمّا الإشاعة الطارئة؛ فذكر في كتاب الرهن أنها تمنع من الرهن.
وصورتها: أن يوكَّل الراهنُ العدل ببيع الرهن كيف رأى مجتمعًا ومتفرقًا، فيبيع بعض العين (١)، أو يرهن قُلْبًا فيه عشرون درهمًا بعشرة دراهم، فينكسر، فيضمن المرتهن نصف القلب وهو حصة المضمون، وتبقى حصة الأمانة رهنًا، فيقطع حتى لا يكون مشاعًا.
وروى ابن سماعة عن أبي يوسف: أنه رجع عن هذا وقال: الإشاعة الطارئة لا تمنع صحة الرهن، كما لا تمنع بقاء الهبة.
وجه رواية الأصل: أن الإشاعة تؤثر في الابتداء؛ لأنها تمنع من استدامة قبض المرتهن، وهذا المعنى موجود في الإشاعة الطارئة، وليس كذلك الهبة؛