للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول أبي حنيفة [ومحمد]، وقال أبو يوسف: عِتقه باطل.

وجهُ قول أبي حنيفة [ومحمد]: أن العتق قبض، والقبضُ لا يكون بفعل البائع، فصار أمره بالعتق أمرًا بالعتق عن البائع، وذلك لا يكونُ إلا بعدَ النقض، [فكأنّه صَرّح بالنقض].

وجهُ قول أبي يوسف: أن الأمرَ ينصرف إلى العتق عن الآمر، فلا ينفسخ البيعُ به، وإن لم يقع العتق.

١٢٦٠ - فَصْل: [ما يجوز التصرف فيه قبل القبض وما لا يجوز]

قال أبو الحسن: وما كان دَينًا بعَقد أو بغير عَقد فبيعه جائز، إلا في السَّلَم، وثمن الصَّرف، والثياب في البيع إذا كان دينًا إلى أجل.

قال: وجُملة هذا ما قدمنا أن كل دين في الذمَّة لا يُستحقُّ قبضه في المجلس، وليس ببدل في السَّلَم، فالتصرُّف فيه قبل القبض جائز كأثمان البياعات، وقد دلَّ عليها حديث ابن عمر.

وما يجب قبضهُ في المجلس أو كان بدلًا في السَّلَم، لا يجوزُ التصرُّف فيه؛ لقوله : "مَن أسلمَ في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره" (١)، وقد قدمنا ذلك.

وأمَّا الثيابُ إذا كانت في الذِّمَّة مؤجَّلة فالقياس أن لا يثبت، وإنما استحسنوا في ثبوتها بالأجل قياسًا على السَّلَم، فلا يجوز التصرُّف فيها، لقوله كما لا يجوز التصرُّف في [المُسلم] (٢) فيه، وقد بيَّنا ما ذكره الطحاوي


(١) الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، والترمذي في علله مرفوعًا وهو حديث حسن، كما قال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٥١؛ وأخرجه البيهقي في الكبرى بلفظ (إذا أسلفت … ) ٦/ ٣٠.
(٢) في أ (السلم) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>