للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: نكاح العبيد

قال أبو الحسن: لا يجوز نكاح مملوك [عاقل] بالغ إلا بإذن سيده، عبدًا كان أو أَمَة، كانت ممن يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها، أما الأمة فلا يجوز عقدها بغير إذن سيدها؛ لأن منافع بضعها على ملكه، فلا يعقد عليها إلا بإذنه، وأما العبد فلا يصح عقده عندنا، وقال مالك: يصح (١).

لنا: قوله : "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر" (٢)، ولأنه عقد فيه عوض، فلا يملكه العبد بغير إذن سيده، كالبيع والإجارة، وكذلك المكاتب؛ لأن عقد الكتابة إذْنٌ فيما يتوصل به إلى أداء (ما لها، والتزويج يلزمه الغرم فلا يتوصل) إلى الأداء فيبقى على أصل الحجر، وكذلك المأذون في التجارة؛ لأن النكاح ليس من التجارة، ألا ترى أن من تزوجت على عبدٍ تنوي أن يكون للتجارة، [لم يكن للتجارة]، ولو كان العقود من عقود التجارة لكان بدله للتجارة كالبيع، وكذلك المدَبَّرَة وأم الولد؛ لأن منافعها لمولاها كالأمة، وكذلك المكاتبة لأنها معرضة للعجز، [فيعود] بضعها إلى ملك المولى، فيصير مستحقًا عليه فلا يجوز إلا بإذنه، وأما المعتَق بعضه فهو عند أبي حنيفة كالمكاتب، وعندهما [كحرٍّ عليه دين، فيجوز تزويجه من غير إذن أحد] (٣).


(١) في المعونة: "فأما العبد، فالأمر فيه للسيد، فإن أجاز نكاحه جاز، وإن رده انفسخ". ٢/ ٧٤١.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٠٧٨)؛ والترمذي (١١١٢)، وقال: "حديث حسن صحيح"؛ وابن ماجه (١٩٦٠)؛ وغيرهم من أصحاب السنن والمسانيد.
(٣) ما بين المعقوفتين زيدت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>