للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: قوله : "في أربعين شاة: شاة" (١)، وقال الشافعي: الشاة عبارة عن الذكر والأنثى.

وهذا صحيح في اللغة، وإنما حكينا قوله ليكون أحج عليه؛ ولأنه تجوز الأضحية به، فجاز أخذه عن نصاب الإناث بنفسه كالأنثى؛ ولأن كل نصاب جاز أخذ الذكر منه إذا كان كله ذكورًا، جاز أخذ الذكر منه إذا كانت كلها إناثًا كالبقر.

٦٦٧ - فَصْل: [زكاة السائمة إذا اشتريت للتجارة]

وقد قال أصحابنا في السائمة إذا اشتراها للتجارة: أنه يزكِّيها زكاة التجارة دون زكاة السَّوْم، وقال الشافعي: يزكيها زكاة السَّوْم، إلا أن تكون ناقصة عن نصاب السوم، وتبلغ نصاب التجارة (٢).

لنا: أن كل مال لو لم يكن سائمًا، وجبت فيه زكاة التجارة، فإذا كان سائمًا، وجبت فيه كالخيل؛ ولأن كل مال لو نقص عدده عن خمسٍ، وجب [فيه زكاة التجارة]، فإذا بلغ خمسًا وجبت فيه، أصله: إذا لم يكن سوائم.

٦٦٨ - فَصْل: [الزكاة في جمع النوعين من النصاب]

قال أصحابنا: إذا جمع النصاب نوعين، كالضأن والمعز، والبقر والجواميس، والعِرَاب والبُخْتِ، أخذ المصَّدِّق واحدةً وَسَطًا، إما من أدون أرفعها، أو من أرفع أدونها. ذكر ذلك في المنتقى.


(١) أخرجه ابن ماجه (١٨٠٥)؛ والبيهقي في الكبرى ٤/ ٨٨؛ والدارمي ١/ ٤٦٤؛ وابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣٦٦، والطبراني في الأوسط ٣/ ٧٣.
(٢) انظر: المنهاج ص ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>