للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤] بَابْ: المسح على الخفين

[قال الشيخ رحمه الله تعالى:] قال أصحابنا: المسح على الخفين (١) جائز، وهو قول عامة الفقهاء، وقد روي ذلك عن عمر، وسعد، وابن عباس، وابن عمر، وأبي أمامة، والأشعري، وأبي أيوب، وقال جابر هو السنة، وبه قال ابن الحنفية، وابن المسيب، وسالم، وقال النخعي من لم يمسح على الخفين فقد رغب عن السنة، وإني لأعلم أنها من الشيطان، وقال مالك: مسح الخفين ضعيف (٢).

لنا: ما روي عن النبي قولًا وفعلًا.

أما الفعل: فروى سليمان بن بريدة عن أبيه "أن النبي صلّى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على الخفين" (٣)، وروى المسح أبو هريرة، وأنس، وقالت عائشة: "مازال رسول الله يمسح على الخفين بعد نزول المائدة حتى قبضه الله تعالى" (٤)، وروى البراء بن عازب "أنه لم يزل يمسح على الخفين بعد نزول المائدة وقبله حتى قبضه الله تعالى" (٥)، وروى المسح أبو


(١) "الخُفُّ: واحد أخفاف البعير، وهو أيضًا واحد الخِفَاف التي تلبس"، والمقصود: الخف الملبوس من الحذاء الساتر للكعبين. انظر: المصباح؛ مختار الصحاح؛ معجم لغة الفقهاء (خفف).
(٢) الموطأ، ص ٤٠، ٤١ دار الفكر.
(٣) أخرجه مسلم ١/ ٢٣٢ (٨٦)، وأبو داود (١٧٤)، والترمذي (٦١).
(٤) أخرجه الدارقطني في السنن (٧٤٦).
(٥) أخرج النسائي (١٠٥) عن البراء، عن بلال، قال: رأيت النبي يمسح على الخفين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>