للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في دعواها، فلم يجز إيجابُ الحدّ قبل إقامةِ البينة على النكاح.

ولا يجوز أن يحدّه إذا لم تقم البينة؛ لأن وجوب الحدّ لا يقف على انقطاع الخصومة، وإذا ثبت أن الحدّ قد سقط والوطء في ملك الغير لا يخلو من حدٍّ أو مهرٍ، فإذا سقط الحدّ بالشبهة، بقي المهر.

٢٦٥٨ - [فَصْل: الحدّ في حالة إنكار الزنا بها]

قال: ولو لم تقل: هو زوجي، ولكن قالت كذب، ما زني بي، ولا أعرفه، فلا حدّ عليه في قول أبي حنيفة.

وقال زفر وأبو يوسف ومحمد: يحدّ الرجل.

وعلى هذا الخلاف: إذا أَقَرّت المرأة بالزنا أربع مراتٍ في مواطن، فقال الرجل: كذبت، ما زنيت بها ولا أعرفها، دُرِئ الحدّ عنها في قول أبي حنيفة، ذكر هذا الفصل في بعض نسخ الأصل، وذكره أبو الحسن.

وجه قول أبي حنيفة: أن الزنا لا يجوز أن ينفرد به أحدهما، لاستحالة أن يزني بغير مزني بها، فإذا أنكرت الفعل، لم يصدق عليها، فعله فخرج من أن يكون زنا؛ لعدم المفعول به؛ ولأنه لا يخلو إما أن يجعله زانيًا بها، أو بغيرها، ولا يجوز أن يحكم بزناها مع إنكارها، ولا يجوز أن يجعله زانيًا بغيرها؛ لأن هذا خلاف ما أقرّ به، فلم يبق إلا إسقاط الزنا.

وليس كذلك إذا أقرّ أنه زنى بغائبةٍ؛ لأن القياس يمنع من إيجاب الحدّ لعدم ثبوت الزنا في حقها، وإنما تركنا القياس للأثر.

ولا يلزم إذا أقرّ أنه زنى بها، فسكتت؛ لأن السكوت لا يبطل حكم الإقرار،

<<  <  ج: ص:  >  >>