للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٧٣] كتابُ الوكالةِ

قال [الشيخ]: الوكالة (١) في اللغة: هي الحفظ، ومنه قولهم: (حسبنا الله ونعم الوكيل)، معناه: نعم الحافظ.

قال أصحابنا: إذا قال: وكّلتك في كذا، فهو وكيل في حفظه؛ لأن اللفظ يقتضي الحفظ، فلا يثبت ما زاد عليه إلا بلفظ يقتضيه.

والأصل في جواز الوكالة قوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ حكاية إلى قوله: ﴿فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ [الكهف: ١٩].

وروي "أنَّ النبي أعطى عروة البارقي دينارًا، [وأمره أن] يشتري به أضحيةً" (٢)، وروي عن حكيم بن حزام "أن النبي أعطاه دينارًا يشتري [له شاة] " (٣)، وروي أن رجلًا طلب من رسول الله شيئًا وأخذ هدبة من ثوبه، وقال: "إنه وكيلي بخيبر، وقل له بعلامة هذه فليعطك" (٤)، ووكَّل علي بن أبي طالب أخاه عقيلًا، ثم وكل بعده عبد الله بن جعفر ، وهذه بحضرة الصحابة، من غير نكير ولا خلاف في هذا بين الأمة.


(١) الوكالة في اللغة: التفويض إلى الغير، وردّ الأمر إليه.
وفي الاصطلاح: إقامة الغير مقام النفس فيما يقبل النيابة من التصرفات.
وفي الجوهرة: "عبارة عن إقامة الغير مقامه في تصرف [جائز] معلوم". ص ٣٨٣.
(٢) أخرجه البخاري (٣٤٤٣).
(٣) حديث حكيم أخرجه أبو داود (٣٣٨٦)؛ والبيهقي في الكبرى ٦/ ١١٢؛ والدارقطني في سننه ٣/ ٩؛ الدراية ٢/ ١٧٤.
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه من حديث جابر، ٤/ ١٥٤؛ وأورده ابن حجر في تغليق التعليق، ٣/ ٤٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>