للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ المهايأة

قال: وهذا النوع من المسائل لم يورده أبو الحسن، فذكرناه في القسمة؛ لأنّه أشبه بها.

والمهايأة (١) عندنا في المنافع المشتركة عقدٌ واجب إذا طلبه أحد الشريكين ولم يطلب شريكه قسمة [الأصل]، وقال الشافعي: لا يجوز (٢).

لنا: قوله تعالى حكايةً: ﴿قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾ [الشعراء: ١٥٥]، وهذه مهايأةٌ في الشرب، وروي أنّ امرأةً جاءت إلى النبي فقالت: وهبت نفسي منك، فقال: "لا حاجة لي في النساء"، فقام رجلٌ فقال: زوّجنيها يا رسول الله، فقال الله : "هل معك ما تعطيها"؟ فقال: هذا الإزار، فقال: "إن تزوجتها على نصفه جلست في البيت يوما لتلبسه، ولبسته هي يومًا" (٣)، وهذا يدل على وجوب المهايأة؛ لأنّ المنافع ملكٌ مشتركٌ يجوز استحقاقه بالعقود، فجاز وقوع القسمة فيه كالأعيان.

وقد قال أصحابنا: إنّ العقود إذا اختصّت باسمٍ، انفردت بمعنىً،


(١) "من التهايُؤ -تفاعل-: وهو أن يتواضعوا على أمر فيتراضوا به، وحقيقته: أن كلًّا منهم يرضى بحالة واحدة ويختارها، يقال: هايأ فلان فلانًا. وأما المهايأة (بإبدال الهمزة ألفًا فلغة". المغرب (هيأ).
(٢) انظر: الأصل ١٠/ ٦١٦؛ الأم ص ١٢٩٥؛ المنهاج ص ٥٦٦.
(٣) رواه البخاري (٤٨٢٩)، من حديث ابن مسعودٍ ، ولكن لفظه: (وما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليها منه شيءٌ، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيءٌ).

<<  <  ج: ص:  >  >>