للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويصير كأن لم يكن، وكأنّ العبد قُتِل على ملك البائع، فيثبت له [حقّ] (١) القِصَاص.

(لأبي يوسف: أنّ البائع لم يثبت له حقّ القِصَاص) (٢) عند الجراحة؛ لأنّ الملك كان للمشتري، فلا يثبت له القِصَاص بعد الموت.

٢٤٨٧ - [فَصْل: قُتِلَ العبد في يد المرتهن]

قال: ولو كان المقتول رهنًا، فقُتِل في يد المرتهن، فإن اجتمع الراهن والمرتهن على القِصَاص، فلهما ذلك، فإن اختلفا فلهما القيمة، وكذلك روى محمدٌ عن أبي حنيفة، وهو قوله.

وإنّما لم يجز لواحدٍ منهما أن ينفرد بالقِصَاص؛ لأنّ الراهن إذا اقتصّ أسقط حقّ المرتهن من الدين، فللمرتهن منعه من ذلك، وأمّا المرتهن، فليس يملك العبد، فلا يثبت له القِصَاص، فإذا اجتمعا، فقد رضي المرتهن بإسقاط حقّه، فكأنّ العبد قُتِل وليس برهنٍ.

٢٤٨٨ - [فَصْل: قُتِلَ العبد في يد الزوج]

وقال أبو يوسف: في العبد إذا قُتِل في يد الزوج قبل أن تَقْبِض (٣) المرأة، أو عبدٍ قُتِل في يد امرأةٍ اختلعت به، أو كان في يد قاتلٍ صالح عليه من دمٍ عمدٍ، فذلك كلّه بمنزلة البيع؛ وذلك لأنّ المستحقّ إذا رضي باتباع القاتل، فقد تمّ ملكه


(١) الزيادة من ب.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) في ل (تقتضيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>