للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك حقٌّ يختصّ به، فالمطالبة به إليه.

وإن كان فيها ساكنٌ، فالإشهاد إلى السُّكان؛ لأنّ [الساكن] (١) له حقٌّ في المطالبة بإزالة ما شغل الدار، فكذلك يطالب بما يشغل الهواء.

٢٥٨٩ - [فَصْل: تعلق الضمان بالتفريط في النقض]

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإنما يحتاج إلى الإشهاد في هذا تحرّزًا من الجحود، وإلا فإذا تقدّم إليه في نقضه، فطولب، فلم يفعل حتّى سقط الحائط، لزمه ما جنى عليه فيما بينه وبين الله ﷿، وهذا على ما بيّنا أنّ الضمان يتعلّق بالتفريط [في النقض] بعد المطالبة، والإشهاد تثبت به المطالبة.

٢٥٩٠ - [فَصْل (٢): إباء أو تأجيل صاحب الدار في الهدم]

قال: وإذا مال إلى الطريق وأشهد رجلٌ عليه، ثم استأجل الذي أشهد عليه أن يؤخّره، أو استأجل الحاكم، فأجّله، فالتأجيل باطلٌ لا يُبرِئ من شيءٍ.

وإن كان الميلان إلى دار رجل، فأجّله صاحبُ الدار أو أبرأه منه، أو فعل ذلك ساكن الدار، فذلك جائزٌ، ولا ضمان عليه فيما جنى الحائط.

والفرق بينهما: أنّ الحائط إذا مال إلى الطريق، فالحقّ لجماعة المسلمين، فإذا طالب أحدهم، تعلّق الضمان بالحائط لحقّ الجماعة، فإذا أجله أحدهم أو أجّله الحاكم، فقد أسقط حقّ نفسه وحق غيره، وذلك لا يجوز.

وأمّا صاحبُ الدار فالحقّ له، وكذلك الساكن، فإذا أجّل أو أبرأ فقد أسقط


(١) في أ، ب (المستأجر) والمثبت من ل.
(٢) في ل وردت المسألة بعد الفصل الآتي، متأخرة بفصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>