للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: السارقِ يُحْدِثُ في السرقة قبل إخراجها ما يوجب الضمان عليه

قال: ولو أن لصًّا دخل منزل رجل، فأخذ منه ثوبًا، فخرَّقه في الدار، شقّه نصفين ثم أخرجه، وهو يساوي عشرة دراهم مشقوقًا، فإنه يقطع في قول أبي حنيفة.

وهي رواية الجامع الصغير (١)، ورواية علي بن الجعد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، وهشام عن محمد عن أبي حنيفة، وابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، وعمرو بن أبي عمرو [عن محمد] عن أبي حنيفة.

ويضمن السارق ما نقص الشقُّ الثوبَ، وهذا قول أبي يوسف في رواية ابن سماعة، وقول محمد مثل قول أبي حنيفة، لا أعلم عنه خلافًا.

قال الطحاوي: وقياس قول محمد: أن لا يقطع في شيء من ذلك.

ورواية ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه لا يقطع في الثوب.

وقال أبو يوسف: لا يقطع استحسانًا (٢).

وجه رواية الأصول: أنه لما شقّ (٣) الثوبَ ثم أخرجه، وقيمته


(١) الجامع الصغير (مع شرح الصدر) ص ٣٩٤.
(٢) شرح مختصر الطحاوي ٦/ ٣١٢، ٣١٣.
(٣) في ب (سرق).

<<  <  ج: ص:  >  >>