للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الإقرارِ بالدين في المرضِ

قال: وإذا أقرّ المريضُ في مرضه الذي مات فيه بدينٍ لغير وارثٍ (١)، فهو جائزٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ [البقرة: ٢٨٢] ولم يفصّل؛ ولأنّ المريض غير متهمٍ فيما يقرّ به للأجنبي، فينفذ إقراره.

وقد قال أصحابنا: القياس يقتضي أن لا يجوز إقراره إلا في الثلث؛ لأنّه يملك ثلث ماله، ولا يملك ما زاد عليه؛ بدلالة أنّه لو وهب ما زاد على الثلث لم يجز، فما لا يملكه لا ينفذ فيه إقراره، وإنّما تركوا القياس لما روي عن ابن عمر أنّه قال في المريض إذا أقرّ بدينٍ: (جاز ذلك عليه في جميع التركة) (٢)، ولا يُعرف له مخالفٌ؛ ولأنّه غير متهمٍ في إقراره كالصحيح.

قال: وإذا أقر في مرضه بدينٍ بعد دينٍ، فذلك جائزٌ، المتقدم فيه والمتأخر سواءٌ [كحال الصحة]، وهو جائزٌ في جميع ماله، يتحاصّون في التركة؛ وذلك لأنّ حال المرض حالٌ واحدةٌ، فالدين المتقدم فيها والمتأخر سواءٌ كحال الصحة.

ولا يقال: إن دين المريض يتعلّق بتركته، فيسبق الدين الأوّل إلى التركة، فيكون أولى من الثاني؛ وذلك لأنّ ديون المريض لا تتعلّق بتركته؛ لجواز (٣) أن


(١) (لغير وارث) سقطت من ب.
(٢) ذكره ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ١٨٠)، وقال: "لم أجده"؛ وذكره الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١١١)، وقال: "غريب".
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>