للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال زفر: يحدّ الشهود، وكذلك الاختلاف في الأوقات.

وجه قولهما: أن الأربعة اتفقوا على الشهادة بالزنا بامرأةٍ واحدةٍ، وإنما سقط عن المشهود عليه بالشبهة، فلم يجز إيجابُ الحدّ بذلك على الشهود.

وجه قول زفر: أن كلّ واحدٍ من (الفريقين يشهد بفعلٍ غير الفعل الذي شهد به الفريق الآخر، وكلّ واحد من) (١) الفعلين لا يثبت بأقلّ من أربعةٍ، والشهود بالزنا إذا نقص عددهم عن أربعةٍ حُدُّوا.

٢٦٧٥ - [مَسألةٌ: الحد فيما شهد الشاهدان بزاوية في البيت والآخران بأخرى]

قال: ولو شهد أربعةٌ على رجل بالزنا في بيتٍ واحدٍ، فقال اثنان: في هذه الزاوية، وقال آخران في هذه الزاوية الأخرى، فإنه يحدّ المشهود عليه إذا كان متقاربًا يجوز أن يقرّبها أحد الفريقين إلى أحدهما؛ لأنها أقرب إليه عندهما، ويقرّبها الآخران إلى الأخرى؛ لأنه عندهما أقرب إلى هذه [الزاوية]، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وهو استحسان.

والقياس: أن لا حدّ على المشهود عليه وما حكيناه من العلة فليس بمنصوصٍ عنهم، ولكنه موضوعٌ على هذا عندي.

وقال زفر: يحدّ الشهود، ولا يحدّ الرجل.

أما وجه القياس: فلأن كل واحد من الفريقين شهد بالزنا في مكانٍ غير المكان الذي شهد به الآخر، فصار كالشهادة بالزنا في بيتين.

وجه الاستحسان: أن الشهود عدولٌ، فما أمكن حمل أمرهم على الصحة،


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>