للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصار كالإقرار بالدين، فأمَّا إن وطئها الزوج [في يد البائع، فهو قبض في قولهم؛ لأن الوطء أوجبه المشتري بفعله، فصار وطء الزوج] كوطئه.

١١٧٨ - فَصْل: [إيداع البائع المبيع عند المشتري]

وقد قالوا في الرواية المشهورة: لو أودع البائع المبيع عند المشتري، أو أعاره، لم يكن له أن يستردَّه. وروى ابن سماعة، عن أبي يوسف: أن للبائع رده إلى يده.

وجه قولهم: أن المبيع على ملك المشتري، فلا يجوز أن يكون تصرف فيه بإذن غَيره، فلم يبق إلا أن يكون متصرِّفًا فيه بحقِّ ملكه، وذلك قبض، وليس (١) هذا كالرهن إذا أعاره المرتهنُ للراهن؛ لأنَّه لا يتصرَّف فيه بأمر المرتهن، [وإنما يؤثر أمر المرتهن في إسقاط حقه، ثمّ إن الراهن يتصرف بحكم ملكه، إلا أن للمرتهن] أن يسترجع هناك، وليس للبائع أن يَسترجع ها هنا؛ لأنَّ عقد الرهن إنما ينعقد على الحبس، والحبسُ هو المعقود عليه، فتأكد، فجاز أن يثبت للمرتهن حَبسٌ بعد حبس، والبيع لا ينعقد على الحبس، وإنما الحبسُ من توابعه، فضعُف معنى الحبس، فلم يثبت للبائع حبس بعد حبس.

١١٧٩ - فَصْل: [إعارة المشتري البائع المبيع]

ولو أعار المشتري البائع المبيع أو أودعه إياه أو أجَّره إياه، لم يكن ذلك قبضًا، فإن هلك [هلك]، من مال البائع؛ لأنَّ يد البائع مُستحقَّة، فعلى أيّ وجه حصل إمساكه وقع عَن مستحقِّه، ولم يقع عن غيره، وإذا كان إمساكه بحكم البيع هلك من ضمانه.


(١) في أ (كذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>