للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو لا يريد بها التجارة في حال ابتياعه لها، ثُمّ نوى بها التجارة، فإنها لا تكون للتجارة حتى يبيعها، فيكون إبدالها للتجارة.

وهذا على ما قدمناه: أن الأموال التي ليست بأثمان، لا يجب فيها الزكاة بالملك حتى ينضم إليها طلب النماء، وبيّنا أن نية التجارة لا يتعلق بها حكم حتى ينضم إليها البيع.

فأما إذا كان المال للتجارة، ونوى أن يجعله للقُنْية، خرج من التجارة بنفس النية؛ لأن ذلك ترك للعمل، والإنسان يصير تاركًا للشيء بالنية.

فأما السائمة إذا نوى أن يجعلها مَعْلوفةً، أو عاملة، فإن كان يرعاها لم يتعلق بنيته حكم؛ لأنه ليس بتارك للسَّوم، وإن ترك رعيها، فقد أخرجها من السَّوْم، فسقطت عنه زكاتها.

٦٥٧ - فَصْل: [تقويم العروض بحولان الحول]

قال: وإذا كان حال الحول، فأراد أن يُقوِّم العروض، قَوَّمها عند أبي حنيفة بأوفر القيمتين، وما هو أحظى (١) للمساكين من الدراهم والدنانير.

وروى محمد عن أبي يوسف: أنه يُقَوِّمُها على الثمن الذي اشتراها به، فإن لم يكن اشتراها بثمن، قَوَّمها على الأغلب (٢) من النقد في المِصْر الذي هو فيه.

وحكى ابن سماعة عن محمد: أنه يُقَوِّمها بغالب نقد البلد في مصره، وهو ما يتعارفونه من نقدهم إذا لم يشترطوا نقدًا بعينه.


(١) في ب (أحوط) والمثبت من أ.
(٢) في أ (قوّمها على أغلب نقود المصر الذي. . .).

<<  <  ج: ص:  >  >>