للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الأولاد الكبار الزّمنى، والإناث؛ فلوجود الولاد، ومن سواهم من ذوي الأرحام نفقتهم صلة لم يتأكد حكمها، فلم يجز أن يثبت في مال الغائب (١).

وقد قالوا: إن الزوجة لو طلبت من الحاكم أن يوقع مهرها ودينها من الوديعة لم يفعل ذلك، وإن كان عالمًا به؛ لأن النفقة إنما يدفعها للضرر في تأخيرها، ألا ترى أنها للكفاية وفي دفعها منفعة للغائب؛ لأنه يختار إقامة كفاية زوجته وولده، وهذا المعنى لا يوجد في الدين والمهر.

وقد قالوا: إن كان الحاكم فرض على الزوج النفقة قبل غيبته، وطلبت من الحاكم أن يقضي لها بنفقة [ما مضى] (٢) في الوديعة، قضى لها بذلك؛ لأن النفقة لما جاز القضاء بها، استوى الماضي والمستقبل؛ لأن طريقهما واحد.

١٩٠٨ - فَصْل: [بيع العروض والعقار في النفقة]

ولا يبيع في النفقة عُرُوْضًا ولا عَقَارًا (٣)؛ وذلك لأن البيع إنما يكون على طريق الحَجْر (٤)، والحجر عند أبي حنيفة على الحر العاقل البالغ لا يجوز، فأما على قولهما: فإنما يبيع الحاكم [العروض] على الحاضر الممتنع، فأما الغائب فلا يعلم امتناعه فلا يباع عليه.


(١) انظر: الأصل ١٠/ ٣٢٨.
(٢) في ب (ماضية) والمثبت من أ.
(٣) "العُرُوض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا تكون حيوانًا ولا عقارًا". مختار الصحاح (عرض).
"والعَقَار -بالفتح مخففًا-: الأرض والضياع والنخل"، وقيل: "كل مال له أصل من دار أو ضيعة". مختار الصحاح؛ المغرب (عقر) ز
(٤) والحَجْر: المنع، ومنه حَجَر القاضي عليه: منعه من التصرف في ماله من أن يفسده، فهو محجور عليه. انظر: المغرب (حجر).

<<  <  ج: ص:  >  >>