للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زوجه؛ لأن النكاح إذا أضيف إلى الولي فالظاهر أنه هو العاقد، [ولولا ذلك لقال: فتزوّجت به، ولما قال: فتزوّجها] (١) ولأنه يملك إيجاب العقد وقبوله، فجاز أن ينفرد بعقده كتزويج المولى أمته من عبده [الصغير]، (وتزويج ابن ابنه من بنت ابنه) (٢)؛ ولأن الوكيل بالنكاح لا يتعلق به حقوقه، وإنما يعبر [به] عن الزوجين، والعبارة عنهما لا تتنافى؛ فلذلك جاز أن ينعقد به.

وجه قول زفر: (أن العقد لا يجوز أن ينفرد به الوكيل كالبيع) (٣).

١٥١٨ - [فَصْل: مطالبة الوكيل والولي بحقوق العقد]

قال: وليس للوكيل ولا للرسول ولا للولي، ولا عليهم من حقوق العقد شيء، لا يُطالِبون ولا يُطالَبون بما تولَّوه من عقد النكاح؛ وذلك لأن العاقد في النكاح سفير ومُعَبِّر؛ بدلالة أن المعقود عليه لا ينتقل إليه، فلم يتعلق به حقوقه كالرسول.

قال: فإن كان لهم حق المطالبة من غير جهة النكاح طلبوا من ذلك الوجه، وهذا مثل الأب إذا عقد والجدّ؛ لأنهم يملكون المطالبة فيطالبون من حيث الوِلاية لا من حيث العقد.

١٥١٩ - [فَصْل: تزويج الرجل رجلًا امرأةً بغير أمره]

وإذا زوّج الرجل رجلًا امرأة بغير أمره، أو امرأة بغير أمرها، ثم فسخ


(١) مزيدة من أ.
(٢) وفي أ (وتزويج الجد ابنة ابنته من ابن ابنه الصغير).
(٣) في أ (أن العاقد لا يجوز أن ينفرد بالعقد كالوكيل بالبيع).

<<  <  ج: ص:  >  >>