للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب بقاء الإرسالِ وانقطاعهِ

قال: وإذا أرسل الرجل الكلبَ أو غيره على الصَّيْدِ وسمَّى، فما أخذ في ذلك الفور من الصيد، فقتله، فإنه يؤكل ذلك كله، فإن أخذ صيدًا فقتله، ثم أخذ آخر فقتله، أكل ذلك؛ وذلك لأنه لم ينقطع عن حال الإرسال، فصار الثاني كالأول؛ ولأنا بيّنا أن التعيين لا يُمكن في الإرسال، فصار صيد الكلب لصيدين في فوره كوقوع السَّهم بصيدين.

قلت: فإن جثم (١) على [أحدهما] (٢) طويلًا، ثم مرَّ به آخر فأخذه فقتله، لم يؤكل.

وكذلك إن أرسل الكلب أو غيره على صيد، فعدل عن الصيد يمنة أو يسرة، وتشاغل بغير طلب الصيد، وفتر عن سَننهِ ذلك، ثم تبع صيدًا فأخذه فقتله، فإنه لا يؤكل إلا بإرسال مستقبل، أو أن يزجره صاحبه ويسمّي فينزجر؛ (لأنه إذا جثم على الصيد طويلًا أو تشاغل في حال الإرسال، فذهب يمنةً أو يسرة انقطع حكم الإرسال.

وإذا قصد صيدًا بعد ذلك فقد ترسل بنفسه، فلا يحل صيده إلا أن يزجره صاحبه فينزجر) (٣).


(١) في ج (جثى).
(٢) في أ (أخذها) والمثبت من م، ج.
(٣) ما بين القوسين ساقطة من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>