للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحنفية واقفًا بعرفة وعليه مطرفُ خزٍّ (١).

وقد روي عن عطاء كراهة الحلي (٢)، وهذا ليس بصحيحٍ؛ لأنّ المُحْرِم غير ممنوعٍ من الزينة، وليس في الحلي وأنواع الثياب إلا الزينة.

قال أبو يوسف في الإملاء: لا ينبغي للمحرم أن يتوسّد ثوبًا مصبوغًا بالزعفران، ولا بالوَرْس، ولا ينام عليه؛ وذلك لأنه مستعملٌ للطيب، فهو كما لو لبس.

قال: ولا بأس أن يشتمل محرمٌ بعِمامةٍ (٣)، ولا يَعْقدها، فإن عقدها كرهتُ له ذلك؛ لأن اشتمال العمامة عليه كاشتمال غير المخيط، فأما إذا عقدها، أشبهت المخيط، فيكره له ذلك.

قال: وعلى القارن في جميع ذلك مِثْلا ما على [المُحْرِم] المُفْرِد في الدَّم والصَّدَقة؛ وذلك لأنه أدخل النقص في كلّ واحدٍ من الإحرامين، فصار كما لو أفرد.

[١٠٦٨ - فصل: [لبس الخفين والسراويل للمحرم]]

قال هشام عن محمد: فيمن لم يجد نعلين قال: يقطع الخفين أسفل الكعبين.

قال محمد: والكعبان هاهنا، ووضع يديه على الموضع الذي يقع عليه عقد


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٥٠).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٢).
(٣) في ب (ولا بأس أن يحتزم بعمامة).

<<  <  ج: ص:  >  >>