للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصبي منها وهي نائمة، ولا يعتبر التحريم بلبن الميتة في التحريم بوطء الميتة؛ لأن المقصود من اللبن التغذي والموت لا يمنع من ذلك، والمقصود من الوطء اللذة المعتادة، وذلك لا يوجد في وطء الميتة (١).

١٨٧٤ - فَصْل: [حقن الصبي باللبن]

قال: فإن حُقن الصبي باللبن لم يحرّم، ولم يحك خلافًا، وروي عن محمد: أنه يحرم.

وجه قولهم المشهور: أن الحقنة (٢) تصل إلى الأمعاء الثانية، والغذاء يكون في الأمعاء الأولى فلا يقع التغذي ولا يحرم.

وجه قول محمد: أنه قد وصل إلى الجوف؛ [ولذلك] (٣) يقع الفطر به فصار كما يصل من الفم.

١٨٧٥ - فَصْل: [أثر قطر اللبن من الأذن]

وأما إذا أقطر من أذنه لم يثبت التحريم؛ لأنه لا يعلم وصوله إلى الدماغ لضيق الخرق في الأذن فلا يثبت به التحريم، وكذلك إذا أقطر في إحليله؛ لأن ذلك لا يصل إلى الجوف، وأكثر ما فيه يصل إلى المثانة، وكذلك إذا أقطر في جائفة أو آمَّةٍ؛ وذلك لأن الغذاء لا يحصل بما يصل من الجراح، فلا يعتد به في التحريم.


(١) انظر: مختصر القدوري ص ٣٥٨.
(٢) والحقنة: من "حَقَن المريضَ: داواه بالحُقْنَةِ". أي: أوصل الدواء إلى جسمه عن طريق الدبر، بالمِحْقَنَة". انظر: المغرب؛ المعجم الوجيز (حقن).
(٣) في ب (وكذلك) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>