للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن أصحابنا من قال: لا يصدق في الزمان على الوقت اليسير؛ لأنه لم يثبت استعمال اللفظ فيه.

وقد ذكر أبو الحسن في الجامع عن أبي حنيفة (١): أنه يدين في الزمان والحين في كل ما نوى من قليل أو كثير، وذكر عن أبي يوسف: أنه لا يدين فيما دون ستة أشهر في القضاء.

٢٢٤٥ - فَصْل: [اليمين بأن لا يكلِّمه دهرًا]

وأما إذا قال: لا أكلِّمك دهرًا أو الدهر، فقال أبو حنيفة: إن كانت له نية فهو على ما نوى، فإن لم تكن له نية فلا أدري ما الدهر.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال: دهرًا فهو [على] ستة أشهر، وإذا قال: الدهر فهو على الأبد، ومن أصحابنا من قال: لا خلاف في الدهر أنه الأبد، وإنما قال أبو حنيفة: إذا قال دهرًا لا أدري ما هو.

وقد روى بشر، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: في قوله: دهرًا، أو الدهر، أنّهما سواء (٢).

لأبي حنيفة: أن الدهر يعبر به عن أشياء مختلفة قال الله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ [الإنسان: ١] فجعل الحين بعض الدهر، وقال النبي : "لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر" (٣) يعني: هو خالق الدهر.


(١) في أ (في الجامع أنه قال يديّن).
(٢) انظر: مختصر القدوري، ص ٥١٥.
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح (٢٢٤٦، ٢٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>