للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمد وزفر: يقع التحريم [منهما] (١) (٢).

وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أن الحكم يتعلق بالغالب، والمغلوب تبع فلا يعتد به كما لو غلب عليه غير اللبن.

وجه قول محمد: أن الشيء لا يصير مستهلكًا في جنسه، وإنما [يصير مستهلكًا] (٣) من غير جنسه، وإذا لم يستهلك [الأقل] (٤) تعلق التحريم بهما.

١٨٨١ - فَصْل: [ما يحرم بالرضاع]

قال: وإذا أرضعت المرأة صبيًا حرم عليه ولدها، من تقدم منهم ومن تأخر، قصرت المدة أو طالت، من أرضعته بلبنه ومن لم ترضعه بلبنه؛ لأنها صارت أمًا له فأولادها إخوته، والتحريم يتعلق بالإخوة من الرضاع كما يتعلق بالإخوة من النسب (٥).

وقد قال أصحابنا: أن ما يتعلق به التحريم من النسب يتعلق به التحريم من الرضاع، إلا مسألتين:

- لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من النسب، ويجوز أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع؛ وذلك لأن المانع من تزويج أخت ابنه وطؤه لأمها، وهذا [المعنى] لا يوجد في الرضاع.


(١) في ب (فيهما) والمثبت من أ.
(٢) انظر: الهداية ١/ ٢٢٤، ٢٢٥.
(٣) في ب (يستهلك) والمثبت من أ.
(٤) في ب (الأول) والمثبت من أ.
(٥) انظر: مختصر القدوري ص ٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>