للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في المسألة الأولى: ولو قال: ليسا بابني؛ كانا ابنيه ولا حدّ عليه؛ وذلك لأنَّه قد تقدم القذف ولاعَن، وهو الآن مكرر للقذف، والملاعن إذا كرر القذف لم يلزمه حد.

قال: ولو قال كذبت باللعان وفيما قذفتها به حُدّ؛ لأنَّه اعترف بالكذب بصريح الاعتراف، وذلك يوجب الحدّ عليه.

١٨٤٤ - فَصْل: [نفي الزوج الولد الميت]

قال: ولو جاءت بولد فمات فنفاه الزوج، لاعَن ويلزمه الولد، وقد بينا [ذلك]، قال: ولو جاءت بولدين فنفاهما ثم مات أحدهما، قال محمد: يلاعن ويلزمه الولد الثاني، أما اللعان فقد بينا أنه يجوز أن ينفرد عن نفي النسب، وأما قول محمد: أنه يلزمه [الولد] الثاني، فإنما أراد أن يبين أنه لا ينتفي باللعان وإلا (١) فنسبهما جميعًا يلزمه.

١٨٤٥ - فَصْل: [فيمن طلق رجعيًا فجاءت بولد لأقلَّ من سنتين بيوم فنفاه]

وقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف: فيمن طلق امرأته طلاقًا رجعيًا فجاءت بولد لأقل من سنتين بيوم فنفاه، ثم جاءت بولد بعد سنتين بيوم فأقرّ به: فقد بانت ولا حَدَّ ولا لِعَان؛ وذلك لأن من أصلهما: أن الولد الثاني يتبع الأول، ألا ترى أن الأول جاءت به في مدة يلحق نسبه، فصار الثاني تابعًا له، (فكأنما جاءت بهما قبل السنتين) (٢) فلا يثبتان الرجعة، فتبين بوضع الولد الثاني، ويتعذر اللعان من طريق الحكم لأنها أجنبية.


(١) سقطت (وإلا) من أ.
(٢) في أ (فكأنها جاءت به لسنتين).

<<  <  ج: ص:  >  >>