للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الابن (١)، وقال محمد: عليهما صدقةٌ واحدةٌ.

أما الأم؛ (فلأن الأمةَ المشتركة، لا فطرة فيها في قولهم جميعًا) (٢).

وأما الولد، (فقول أبي يوسف) (٣): أنّه ولدٌ تامٌّ في حقّ كلّ واحدٍ (٤) منهما؛ بدليل أنّه يرث منهما ميراث ابنٍ كاملًا، فصار كأنّه انفرد به.

وجه قول محمد: أنّ الشخص الواحد لا تجب [عنه] (٥) أكثر من فطرةٍ واحدةٍ كسائر الأشخاص.

٧٨٣ - [فَصْل: مكان إخراج الفطرة]

وأما الكلام في الموضع الذي يستحب فيه إخراج الفطرة، فقال في الأصل: في الخراساني يكون بالكوفة، فيبعث بصدقته إلى خراسان، أجزأ عنه وقد أساء (٦)، فاعتبر مكان الوجوب (وإن كان الموجب عنه بخراسان) (٧).

وروي عن محمدٍ قال: يؤدي زكاة المال حيث المال، وصدقة الفطر عن نفسه أو عبده حيث هو.

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف قال: يؤدي عن نفسه حيث هو، وعن


(١) (عن الابن) سقطت من ب.
(٢) ما بين القوسين في ب (فلأنّ المشترك لا يجب فيه الفطرة على أحد الشريكين في قولهم).
(٣) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٤) سقطت من ب.
(٥) في أ (عليه) والمثبت من ب.
(٦) انظر: الأصل (٢/ ١٧٧).
(٧) في ب (ولم يبين أن الموجب عنه للفطرة بالكوفة أو بخراسان).

<<  <  ج: ص:  >  >>