للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للغرماء، فلو كان لرقها قيمة لسعت كالمدبرة، ولأن المولى لا يملك منها إلا منافع الوطء والاستخدام والاستغلال، فالمتلف لها متلف للمنافع، ذلك غير مضمون عندنا وليس كذلك المدبرة؛ لأن المولى يملك فيها معنى زائدًا على المنافع؛ لأنها تسعى لورثته ولغرمائه بعد موته.

وجه قولهما: أنها حرية متعلقة بالموت كالتدبير، ولأنها على ملكه يطؤها ويستخدمها بحكم المِلك كالأمة.

٢٠٢٣ - فَصْل: [تضمين الغصب لأمّ الولد]

قال محمد في الإملاء: يضمن في الغصب عند أبي حنيفة كما يضمن الصبي الحر إذا غصب، يعني إذا مات من سبب حادث؛ لأن هذا يجري مجرى ضمان الجناية، لأن الغاصب قربها من سبب التلف، وأم الولد تضمن بالجناية، فأما قوله: إن أحد الشريكين إذا أعتقها لم يضمن وإن ضمان العتق أدون من ضمان الغصب، ألا ترى أنه يختلف باليسار والإعسار، فإذا لم يضمن عنده بالغصب؛ فلأن لا يضمن بما دونه أولى، ولا تسعى؛ لأنها صارت في يد نفسها بالحرية، فلم تلزمها السعاية كما لو مات المولى.

٢٠٢٤ - فَصْل: [في ضمان جناية القتل]

فإن قتلت ضمنت في قولهم جميعًا؛ لأن ضمان القتل يثبت في الحر، فلأن [يثبت فيما يثبت] (١) له حق الحرية أولى (٢).


(١) في ب (ثبت فكما) والمثبت من أ.
(٢) انظر: الأصل ٥/ ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>