قال ابن سماعة عن أبي يوسف في الإملاء: في رجل أوصى إلى رجل، ثم أوصى إلى آخر، فهما وصيان جميعًا؛ وذلك لأن الموصي يملك أن يَرجع عن الوصية إلى الأول؛ لأنه أقامه مقام نفسه في التصرف كالوكيل، ويملك أن يشرك معه غيره؛ لأن في الاشتراك تغيير تصرفه، فإذا ملك إبطال تصرفه، ملك تغييرًا.
إذا أوصى إلى آخر ولم يرجع عن الوصية إلى الأول، صار حكم الثاني حكم الأول، فاقتضى ذلك اشتراكهما في الوصية.
قال: فإن قال: إن حدثَ بي حدثٌ من مرضي هذا، أو حدثَ بي حدث من وجهي هذا، فبرئ من ذلك المرض، ورجع من ذلك الوجه، فإن الوصية قد بطلت عن هذا الوصي.
وكذلك كل وصية أوصى بها من صدقة، أو صلةٍ، أو حج، أو عتاق، فإن رجع من ذلك الوجه بطل ذلك، وكذلك إذا برئ من ذلك المرض؛ وذلك لأن الوصية يصح تعليقها بالشروط، فإذا علقها بشرط اختصت به، وبطلت ببطلانه كالوكالة والطلاق، وسائر ما يتعلق بالشروط.
قال: فإن لم يرجع من ذلك الوجه أو لم يبرأ من ذلك المرض، فالوصية جائزة بالذي أوصى به وإلى من أوصى [به]، فإن حدث بعد ذلك حدث الموت، أو من ذلك الوجهِ، أو قبل شخوصه فهو واحد؛ وذلك لأنه أطلق