للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في حالين، فلما خافوا أن ينقلوا العموم دون ما أوجب التخصيص جمعوا بين اللفظين.

والدليل على جواز السلم: ما روي أن النبي قال: "من أسلم فلْيُسْلِم في كيل معلوم أو وزن معلوم" (١)، وأسلم رسول الله إلى زيد بن سَعنة في تمر.

١٣٩٦ - [فَصْل: شرائط صحة السلم]

والسلم يصح عند أبي حنيفة بذكر شرائط سبعة: جنس معلوم كقولنا تمر، ونوع معلوم كقولنا بَرْني، وصفة معلومة كقولنا جيد أو رديء، وقدر معلوم كقولنا قفيز أو مَنّ، وأجل معلوم كقولنا شهر أو سنة، ومعرفة قدر رأس المال، إذا كان مما يتعلق العقد على قدره [مثل] (٢) المكيلات والموزونات والمعدودات. فإن كان مما لا يتعلق العقد على قدره مثل الثياب، اعتبر معرفة عينه وبيان المكان الذي يقبض فيه المسلم (٣) فيه، إذا كان مما له حمل ومؤونة.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان رأس المال عينًا مشارًا إليها، لم يحتج إلى معرفة قدره ولا يحتاج إلى تسمية المكان، ويسلمه في مكان العقد، وهذه الشرائط ليست التي يصح العقد بها [فإن العقد يحتاج إلى مسائل كثيرة في صحته]، وإنما هي التي يحتاج إلى ذكرها، ولهذا لم يشترط فيها قبض رأس المال في المجلس.


(١) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٤/ ٦٣؛ وروى البخاري بلفظ (من أسلف … ) (٢١٢٥).
(٢) في ج (في) والمثبت من أ.
(٣) في أ (السَّلَمُ).

<<  <  ج: ص:  >  >>