للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا] (١) يختصّ بزمانٍ، ولا يختصّ (٢) بمكانٍ، وقال محمد: يختصّ بمكانٍ ولا يختصّ بزمانٍ، وقال زفر: يختصّ بزمانٍ ولا يختص بمكان.

وجه قول أبي حنيفة: أنه نسكٌ في حال الإحرام غير تابعٍ لغيره، فاختصّ بمكانٍ وزمانٍ، كالرمي والوقوف والطواف.

وجه قول أبي يوسف: أنّ النبي ما سُئل عن شيءٍ أُخّر أو قُدّم إلا قال: "افعل ولا حرج"، وأمّا المكان؛ فلأنه لو اختصّ بمكانٍ، لم يقع موقع التحلل إذا فعله في غيره، كسائر المناسك.

وأمّا محمد فقال: إنه يختصّ بمكانٍ؛ لأن المناسك المفعولة في حال الإحرام، تختصّ جميعها بمكانٍ، فكذلك هذا النسك، ولا يختص بزمانٍ؛ لأنّه أحد ما يقع به التحلل كالطواف، على أصله.

وأمّا زفر فقال: إن كان الحلق للخروج من العبادة، فهو كالإحرام الموضوع للدخول فيها، ومعلومٌ أنّ الإحرام مؤقّتٌ في الشرع بزمان، وليس بمختصٍ بالحرم، فكذلك الحلق الذي يقع به الخروج.

٩٧٠ - فَصْل [الرَّمَلُ فِي كُلِّ طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ]

قال: فإن كان سَعى حين قدم مكة، لم يُعِد السعي في طواف الزيارة، ولم يرمُل؛ لأنّ السعي لا يتكرر فعله في الإحرام، فإذا فعله وقع موقعه.

وأمّا الرمل؛ فقد بيَّنا: أنه يُفعل في كلّ طوافٍ بعده سعيٌ، فإذا قدَّم السعي،


(١) ما بين المعقوفتين زيدت من ب، ووجه قوله يدل عليها.
(٢) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>