للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يبين أجرة كل سنة.

وقال الشافعي على القول الذي جَوَّز الإجارة أكثر من سنة: لا يجوز حتى يبيّن حصة كل سنة.

لنا: أنها مدّة معلومة ذكر لها أجرة معلومة، فجازَ وإن لم يبيّن أجرة كل جزء منها كالسنة الواحدة إذا لم يبيّن كل شهر (١).

٢٢٧٨ - فَصْل: [الإجارة وقعت في بعض الشهر لسنة]

فإذا آجر شهرًا أو شهورًا ووقعت الإجارة في بعض الشهر، فله الشهر ثلاثون يومًا؛ وذلك لأن الشهر في الإطلاق عبارة عن استهلال الهلال وعن العدد، ولا يمكن اعتبار الهلال في مسألتنا، فلم يبق إلا اعتبار العدد.

وأما إذا آجر شهورًا فروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن الشهور كلها بالأيام، وهو قول أبي يوسف، وقال في الأصل: إذا استأجر سنة مستقبلة أولها هذا اليوم، وهذا اليوم لأربعة عشر مضت من الشهر، فإنه يسكن بقية هذا الشهر، وأحد عشر [شهرًا] بالأهلة، وستة عشر يومًا من الشهر الباقي حتى يستكمل اثنا عشر شهرًا منها: بالأيام شهر وأحد عشر شهرًا بالأهلة (٢).

وروى ابن رستم عن محمد مثل ذلك.

وجه رواية الأصل: أن إطلاق الشهور يقتضي الأهلة، وذلك لا يمكن في الشهر الأول، ويمكن فيما بعده، فما أمكن فيه حمل على الظاهر، وما لم يمكن


(١) انظر الأصل ٣/ ٤٦٢ وما بعدها.
(٢) الأصل ٣/ ٤٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>