للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمّا أبو يوسف فقال: أكره ذلك كلّه، وأنهى عنه، ولا أرخّصُ في شيءٍ من الأشياء يُتَّخذ من فضةٍ أو ذهبٍ، أو يُذهّب أو يُفضض، ما خلا الخاتم يلبسه الرجال من الفضة، أو حِلية السيف، أو المِنْطَقَة، لما جاء في ذلك من الرخصة، ولا بأس بتمويه السلاح بالفضة والذهب.

وجه قول أبي حنيفة: أن الفضة تابعةٌ في ذلك للإناء فهي كطراز الثوب وعَلَمه؛ ولأنّ المنع من الفضة للتشبه بالأعاجم، والتفاخر [به]، وهذا المعنى لا يوجد في المفضض.

وأمّا أبو يوسف فقال: إنّه استعمالٌ للفضة، فصار كما لو استعملها مفردةً.

أمّا التمويه فيجوز في السلاح؛ لأنّ ذلك مستهلكٌ لا يتخلّصُ، فيصير كاللون المفرد.

وأمّا الذي روي عن أبي حنيفة: أنّه يجعل فاه على العود دون الفضة، فلأنّه إذا وضع فمه على الفضة، فقد استعمل الفضة؛ وذلك لا يجوز، وقد روي عنه جواز ذلك؛ لأنّ الفضة لما صارت تابعةً لم يكره أن يُباشرها بيديه، كما لا يكره في عَلَم الثوب (١).

٢٨٩٣ - فَصْل: [ما يجوز للنساء من الحرير والذهب وما لا يجوز]

قال: فأمّا النساء، فلا بأس بأن يلبسن الديباج والحرير والذهب والفضة واللؤلؤ، وهنّ فيما سوى الحليّ من الأكل والشرب في الذهب والفضة، والقعود عليه، والادهان فيه بمنزلة الرجال؛ وذلك لما روي أنّ النبي قال في الحرير


(١) انظر: مختصر الطحاوي ص ٤٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>