للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الاحتكار

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: الاحتكار (١) مكروه عند أصحابنا جميعًا: وهو أن يشتري طعامًا من مصر ويمتنع من بيعه، وذلك يضر بالناس.

والأصلُ في كراهة الاحتكار قوله : "الجالبُ مرزوق، والمحتكر ملعون" (٢) رواه ابن عمر.

وروى عمر أن النبي قال: "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام، والإفلاس" (٣)، وروى أبو أمامة أن النبي قال: "من احتكر طعامًا أربعين ليلة فقد برئ من الله، وبرئ الله منه" (٤)؛ ولأنَّ في ذلك تضييقًا على الناس، وهذا لا يجوز؛ وكذلك (نهى النبي عن تلقي الجَلَب: وتلقي الركبان) (٥).


(١) الاحتكار: حبس الطعام (الأقوات) لغلاء السعر. انظر المغرب (حكر).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢١٥٣)؛ والبيهقي في الكبرى وقال: "تفرد به علي بن سالم عن علي بن زيد، قال البخاري: لا يتابع في حديثه" ٦/ ٣٠؛ والدارمي في السنن ٢/ ٣٢٤؛ الدراية ٢/ ٢٣٤؛ نصب الراية ٤/ ٢٦١.
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢١٥٥)؛ وأحمد في المسند ١/ ٢١؛ والطيالسي في مسنده ١/ ١١.
(٤) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٤؛ والطبراني في الأوسط ٨/ ٢١٠؛ والإمام أحمد في المسند ٢/ ٣٣؛ الدراية ٢/ ٢٣٤؛ نصب الراية ٤/ ٢٦٢.
(٥) أصله في مسلم (١٥١٧، ١٥١٨)؛ ورد في أكثر الروايات بـ (نهى عن تلقي الجلب) أبو داود (٣٤٣٧)؛ والنسائي في الكبرى (٦٠٩٠)؛ وابن ماجه (٢١٧٩). =

<<  <  ج: ص:  >  >>