للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يُسلم، ومثله عن قتادة. وعن الحسن: يمسح جبينه من كل سجدة. وعن ابن سيرين: أنه كان يفعله في الصلاة.

وعن ابن عباس: إذا كنت في الصلاة فلا تمسح جبهتك ولا تنفخ ولا تحرك الحصى] (١) (٢).

(٣) وعن ابن مسعود: "أربع من الجفاء: أن يمسح جبينه قبل أن ينصرف من الصلاة، وأن يبول قائمًا، وأن يسمع المنادي فلا يجيبه، وأن ينفخ في سجوده" (٤).

وإنما جوّزوه في آخر الصلاة؛ لأن تركه يؤذيه؛ ولأنه عمل قليل، فهو عفو لإصلاح صلاته؛ ولهذا رخّص رسول الله في قتل الأسودين في الصلاة (٥)؛ لما في ذلك من شغل القلب في الصلاة.

٤١٥ - [فَصْل: كراهة النفخ في الصلاة]

ويكره النفخ في الصلاة، فإن سمع، فهو قطع للصلاة عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: لا يقطعها، إلا أن يريد به التأفيف، ثم رجع فقال: صلاته تامَّة وإن أراد به التأفيف.


(١) ما بين المعقوفتين ساقطة من أ.
(٢) أورده الشافعي في الأم ٧/ ١٤٣؛ وابن قدامة في المغني ١/ ٣٧١.
(٣) ابتداءً من هنا إلى نهاية [٣٢/ ب] سقطت من نسخة ب، والمثبت من أ فقط.
(٤) ابن أبي شيبة (٤٧٤٧، ٤٧٥١)، والطبراني في "الكبير" ٩ (٩٥٠٢، ٩٥٠٣)، والبيهقي في "الكبرى" ٢: ٢٨٥ - ٢٨٦، مع اختلاف في اللفظ.
(٥) أبو داود (٩١٨)، والنسائي في "المجتبى" (١٢٠٢، ١٢٠٣)، والترمذي (٣٩٠)، وابن ماجه (١٢٤٥) من حديث أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>