للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجارية" (١)، فالنضح هو الصبُّ، يقال: بئر ناضح إذا استقى منها الماء للزرع، والسوانية نواضح (٢)، والصب يطهر به النجاسة عندنا.

وإنما فرّق [] بينهما؛ لأن بول الجارية يأخذ من الثوب أكثر مما يأخذ منه بول الغلام؛ لاختلاف مخرجيهما، ويحتمل أن يكون قال ذلك في حالتين، فجمع الراوي بينهما.

[قال الشيخ رحمه الله تعالى]: وبالجملة إن خبر الواحد إذا خالف الأصول، لم يقبل عندنا.

١٥٩ - [فَصْل: طهارة الخف والنعل]

وقال أبو الحسن: وما كان في خف أو نعل فكان رطبًا، لم يطهر إلا بالغسل وإن جَفّ، فما له جسم كثيف مثل السِّرْجين، والدَّم، والعَذِرَة، والمني فَحَتُّه يطهره، وما لم يكن له جسم قائم كثيف، لم يجز فيه إلا الغسل، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

وقال محمد: لا يجزئ في جميع ذلك إلّا الغسل غير المني.

أما إذا كان رطبًا فلأن المسح لا يزيل عنه إلّا اليسير، فيبقى معظم النجاسة.

وأما إذا جفّ فالوجه فيه قوله : "إذا أصاب خف أحدكم أو نعله أذى، فليدلكهما بالأرض، وليصلِّ فيه، فإن ذلك لهما طهر" (٣)؛ ولأن الخف


(١) فيه حديث علي، أخرجه أبو داود (٣٨١)، والترمذي (٦١٠) وحسنه، وابن ماجه (٥٢٥)، وانظر بقية الأحاديث الواردة في بول الصبي في نصب الراية ١/ ١٢٥.
(٢) انظر: المصباح، المختار (نضح).
(٣) قال ابن الملقن في البدر المنير ٤/ ١٢٨: هذا الحديث له طرق ثلاثة، ثم ساقها، وتكلم عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>