للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٧ - [فَصْل: قصر صدقة الفطر بالآدمي]

وليس في شيء من الحيوان صدقة [الفطر]، إلا في الرقيق؛ لأنّ رسول الله فرض الفطرة طُهرةً للصائم، وما سوى الآدمي ليس من أهل الصوم.

٧٧٨ - [فَصْل: بعث الساعي على صدقة الفطر]

ولا يبعث على صدقة الفطر ساعيًا؛ لأنّ النبي ، لم يبعث عليها ساعيًا؛ ولأنها طُهرةٌ لا تجب في المال، كالكفارات.

٧٧٩ - [فَصْل: تلازم الفطرة بصوم رمضان]

ومن سقط عنه صوم الشهر لكِبَرٍ أو مرضٍ أو سفرٍ، فصدقة الفطر له لازمةٌ، لا يسقط ذلك عنه لعذرٍ في فطر الشهر؛ وذلك لأنها تجب على الصغار مع عدم الصوم منهم، فعدمُ الصوم من البالغ لا يُسقطها.

٧٨٠ - [فَصْل: تعجيل صدقة الفطر قبل يوم العيد]

ويجوز تعجيل صدقة الفطر (قبل يوم الفطر) (١) بيوم أو يومين.

وروى الحسن [بن أبي مالك] عن أبي حنيفة: بسنةٍ أو سنتين، وقال خلف بن أيوب: يجوز تعجيلها إذا دخل شهر رمضان، وقال الحسن بن زياد: لا يجوز تعجيلها (٢).

لنا: أنّها زكاةٌ في الشريعة، فحلّ تعجيلها كزكاة المال؛ ولأنّ العبد هو


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>