للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٥٣ - فَصْل: [عدة الأمة في حال موت الزوج والمولى]

قال: وإن مات المولى والزوج، وبين موتيهما أكثر من شهرين وخمسة أيام، ولا يُعلم أيهما مات أولًا فعليها أربعة أشهر وعشرًا، فيها ثلاث حِيَض في قولهم؛ وذلك لأنَّه إن مات الزوج أولًا (١) فقد وجب عليها شهران وخمسة أيام؛ لأنها أمَة، ثم مات المولى بعد انقضاء عدتها فوجب عليها ثلاث حيض، وإن مات المولى أولًا عتقت بموته، ولا يجب عليها عدة منه، فلما مات الزوج وهي حرة وجب عليها أربعة أشهر وعشرة أيام، فقد حصل هاهنا حالة يجب فيها شهران وخمسة أيام وثلاث حيض، وحالة تجب أربعة أشهر وعشرًا، [فيها ثلاث حيض] ([والحيض] (٢) تدخل في الشهور، فوجب عليها على طريق الاحتياط أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض) (٣).

وأما إن كان بين موتيهما أقل من شهرين وخمسة أيام، فعليها أربعة أشهر وعشر في قولهم؛ لأنَّه لا حال بوجوب الحيض، ألا ترى أنه [إن] مات المولى أولًا لم يجب بموته شيء؛ لأنها تحت زوج فوجب عليها أربعة أشهر وعشر، وإن مات الزوج أولًا وجب عليها شهران وخمسة أيام، وإن مات المولى وهي في العدة فلم يجب عليها شيء بموته، فألزمناها أكثر المدتين.

وأما إذا لم يعلم كم [كان بين] موتيهما ولا أيهما الأول، فعليها عند أبي حنيفة: أربعة أشهر وعشرة لا حيض فيها.


(١) هنا في ب زيادة عبارة (فعليها ثلاث).
(٢) في النص (والشهران)، والمثبت ما يدل عليه السياق. والله أعلم.
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>