للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أربابها بغير شيءٍ، ولا تصير ملكًا لمن أخذها على وجهٍ؛ لأنّ العدو لا يملكها حتى تصل (١) إلى داره؛ وذلك لأنّ القائل أحد قائلين: إمّا من قال: إنهّم لا يملكون أموالنا بحالٍ، أو من قال: إنّهم يملكونها بالحيازة، فما لم تحصل الحيازة، لم يملكوها بالإجماع.

٢٨٤١ - فَصْل: [إعتاق الحربي العبد المأسور في دار الحرب]

قال: ولو أعتق الحربّي العبد المأسور في دار الحرب، أو دبّره أو كاتبه، أو كاتب أمةً فاستولدها، فولدت منه أولادًا، ثم ظهر المسلمون عليهم، فذلك كلّه جائزٌ، وقد عتقت هي وأولادها، ويعتق أيضًا المُدبَّر والمُكاتب.

أمّا إذا أعتقها فقد زالت يده بالعتق، وهي مسلمةٌ، فتحصل في يد نفسها، فتعتق [عليه] بحصولها في يد نفسها، كما يعتق عبد الحربّي إذا خرج إلينا مسلمًا، وهذا قول أبي حنيفة.

وأمّا أبو يوسف: فإنه يوقع العتق بإعتاقه.

وأمّا إذا استولدها، فالاستيلاد يثبت في دار الحرب؛ لأنّه فرعٌ للنسب، والنسب يثبت للحربيّ كما يثبت للمسلم، فإذا غلب المسلمون على الدار، فقَهْر الحربيّ كموته؛ بدلالة زوال ملكه عن أمواله، ولو مات عتقت أمّ ولده، فكذلك إذا غلب عليه.

وأمّا المكاتب، فيجوز أن يقال: [إنّ يد المولى زالت عنه بالكتابة وصار في يد نفسه فعتق، ويجوز أن يقال]: إنّه لم (٢) يعتق بالكتابة؛ لأنّ يد المولى لا


(١) في ب (يصير بها).
(٢) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>