للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمّا كراهة أكلها، فقد بيّنا في كتاب الصيد: لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك، ولأنّ السلحفاة مستخبثةٌ في العادة، وقال الله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

٢٩١٠ - فَصْل: [شراء الخادم المجوسي لمسلم]

قال أبو حنيفة في الرجل يكون له الأجير المجوسي والخادم والتابع، فيرسله يشتري له لحمًا فيأتيه بلحمٍ، فيقول: اشتريته من نصرانيٍّ أو يهوديٍّ أو مسلم: إنّه يسعه أن يقبل ذلك منه؛ وذلك لأنّ الصحابة كان لهم خدمٌ من العلوج، وكانوا يرجعون إلى قولهم في المأكل؛ ولأنّ هذا من أخبار المعاملات، فلا تعتبر العدالة فيه، لما في ذلك من التضييق على الناس، وإذا لم تعتبر العدالة، لم يعتبر الإسلام.

وقال في رجلٍ علم أنّ جارية في يد رجلٍ كانت لغيره، فذكر الذي في يده أنّ صاحبها وكّله ببيعها، أو أنّه ملّكه إياها بوجهٍ من وجوه الملك: فإنّه يسعه أن يقبل منه ويشتريها؛ لأنّ هذا من أخبار المعاملات، فيقبل [فيه] قول الواحد عدلًا كان أو غير عدلٍ؛ ألا ترى أنّ الناس في سائر الأعصار يتبايعون من الدلّال والمنادي ويرجعون إلى قولهم، وإن قالوا: إنّ السلعة لغيرنا.

ولأنّ الأمّة أجمعت على قبول قول الرسول في الهبة (١)، وأخبار المعاملات مقيسةٌ على ذلك.

قال: وإن قال الذي [هي] في يده: إنّ فلانًا كان يدّعي ملكها، [وهو


(١) في ب (الهدية).

<<  <  ج: ص:  >  >>