للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه الحُكمان، ألا ترى أنه يتعمد الضرب ويخطئ في طلب القتل؛ لأنه لم يقصد القتل حين ضرب بآلة لا تقتل، فكان ذلك عمدًا في القصد، وخطأ في الآلة، وهذا الاسم إنما عُرف (١) بالشريعة، فأما أهل اللغة، فلا يعرفونه.

ومن حكمه: المأثم؛ لأنه تعمد الضرب، وذلك يتعلق به المأثم، ثم قصد القتل، أولم يقصد، ولا يتعلق به القصاص؛ لأن النبي أوجب فيه الدية.

ولأنه لما حصل له حكم الخطأ من وجه، وحكم العمد من وجه، فكان ذلك شبهة في [سقوط] (٢) القصاص (٣).

٢٤٢٨ - [فَصْل: الدية المغلظة في العمد]

وفيه الدية مغلظة؛ لقوله : "فيه مائة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها" (٤).

وقد روي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد، وأبي موسى الأشعري، والمغيرة بن شعبة تغليظ الدية، وإن اختلفوا في كيفية التغليظ، فصار ذلك ثابتًا بالإجماع.

والكلام في كيفية التغليظ تنبيه إن شاء الله تعالى.


(١) في ج (هو في).
(٢) في أ (وجوب) والمثبت من ج.
(٣) انظر: الأصل ٦/ ٥٤٧.
(٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٠٠٢)؛ والبيهقي في الكبرى، ٨/ ٤٤؛ الدارقطني في سننه، ٣/ ١٠٥؛ وأبو يعلى في مسنده، ١٠/ ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>